رغبت بان اطرح هذا الموضوع هنا لان الكثير منا لازال لايعرف حتى الان ماهية الزواج العرفي
سافصل لكم كل مايلف الزواج العرفي من استفسارات تعريف الزواج:شرعا:عقد يفيد حل استمتاع رجل بامراة لم يمنع من العقد عليها مانع شرعي
قانونا:عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركةوالنسل(المادة 1 احوال شخصية سوري)
عقد الزواج الرسمي-------------لايكون الاعن طريق المحكمة الشرعية ويتطلب لاجرائه عدة وثائق نص عليها قانون الاحوال الشخصية منها
(((معاملة زواج-شهاد مختار احد الزوجين على المعاملة نفسها-تقرير طبي بسلامة الزوجين من الامراض السارية-ضبط مشاهدة لجسم اي من الزوجين اذا كان سن الزوجة فوق ال13ولم تتم ال17 واذا كان سن الزوج فوق ال15ولم يتم ال18- شهادة خلو من الايدز لمن كان غير سوري من الزوجين (اجنبي او عربي)—موافقة من وزارة الداخلية اذا كان احد الزوجين (اجنبي او عربي)
عقد الزواج العرفي----------------------يكون شفهيا او خطيا يعقده شيخ او غيره((مع ملاحظو عدم وجود مانع شرعي للزواج وتبادل الفاظه صراحة بحضور الولي وشاهدين))
واذا كان خطيا (((وهو افضل بكثير من الشفهي)))فيجب ان يعطى كل زوج نسخة اصلية اي موقعة من الطرفين والولي والشهود
وهذا الزواج شرعي وقانوني 00شرعي اي لايخالف الشرع00وقانوني يعترف به اذا ادعى احد احد الزوجين طالبا تثبيته في المحكمة ومنتج لاثاره كاملة كالتوارث وغيره
وهذا الزواج هو الذي كان سائدا قبل احداث سجلات الاحوال المدنية وتسميته بالعرفي طارئة لتمييزه عن الرسمي المستحدث للتوثيق وحفظ حقوق الزوجين وعدم ضياع النسب
لماذا يتم الجوء الى عقد الزواج العرفي
عقد الزواج العرفي يتناسب عكسيا مع زيادة الوعي لذلك فهو اقل مايكون في المدن واكثر مايكون في الارياف والقبائل والاسر المتنقلة
وغالبا يكون الجوء اليه ظنا انه اكثر شرعية بسبب عقده من قبل شيخ والحقيقة خلاف ذلك واما لاستسهاله للسرعة مثلا او لعدم الحصول على موافقة التجنيد او لبعد دائرة الاحوال المدنية التابعين لها
والزواج تحت السن القانوني دون اذن القاضي او الولي الشرعي يعاقب عليه ضمن قانون العقوبات بالمادة /469/00اذا عقد احد رجال الدين زواج قاصر لم يتم ال18دون ان يذكر في العقد رضى من له الولاية على القاصر او ان يستعاض عنه باذن القاضي عوقب بالغرامة من مئة الى مئتين وخمسين ليرة والحبس من شهر الى سنة000
محاذير الزواج العرفيالمراة هي الطرف الضعيف غالبا في الزواج العرفي وهي الكثر عرضة لسلبياته وهذا لايعني ان الزوج بمناى عن سلبيات الزواج العرفي
اهم محاذيرهانكار الزواج00او في حالة وفاة الشهود وعدم التمكن من الاثبات فلايبقى سوى اليمين وفق المادة 145 احوال شخصية سوري
وكما هو معلوم انكار الزواج انكار لاثاره( كالدخول من اجل البكارة – والمهر – والحمل – او المولود –بالاضافة للسمعة الناتجة عن الانكار للطرفين)
وغالبا يتم التهرب من التثبيت ليس انكارا بل لابقاء الوضع معلقا لاعتقاد احد الطرفين بسهولة الخلاص وهذا يسبب الما نفسيا رهيبا للزوجة
الخلوة (واود ان الفت نظر قارئي هذا الموضوع الى هذه النقطة الحساسة والغافلة على الغالبية)اذا جرى عقد عرفي بتاريخ معين ووقعت الخلوة الصحيحة بعده ثم جرى عقد زواج رسمي وقبل الزفاف جرى خلاف بين الزوجين وتم الادعاء بوقوع الخلوة (((لانعكاسها على المهر)))وتم احضار الشهود على الخلوة فالشهود يشهدون على الخلوة بتاريخ وقوعها 00ومن حيث ان تاريخ العقد الرسمي وقع بعدها 00فهنا يقع اشكال
واخير لدي ملاحظة ارغب بسردها برغم ان الكثير يغضون النظر عن هكذا اجراء لعلة عدم المعرفة
البعض ممن يلجؤون الى الزواج العرفي ولم يتم زواج حقيقي او دخول للزوجين وحدث خلاف بينهم فانهم غالبا يمزقون العقد ان كان مكتوبا او يرسلون الخواتم الى كل للاخر وهذا خطاافادح ومخالفة شرعية وقانونية
لابد ان يتم مخالعة رضائية والافضل ان تكون خطية سواء كان عقد الزواج شفهيا ام خطيا يتم فيها تبادل الالفاظ بالمخالعة اصولا وفق شروطها ويتم الاشارة الى انهما زوجان بعقد عرفي شفهي او خطي ويشار اذا ماتم الدخول ام لا 0000
ويجب ان تكون المخالعة على نسختين اصليتين ببصمة الطرفين عليهما وكذلك تواقيع الشهود وولي الامر
ياريت يكون تدخل من طرفكم و اقتراحتكم و ارئكم؟
اخوكم رزقي